المشروع للمسلم الإكثار من الصدقة ولو بالقليل
الأخ أ . ع . م . من بريدة يقول في سؤاله : بعض الناس عندما تطلب منه مساعدة لأحد أو نحو ذلك يقول : وهل أنا وكيل آدم على ذريته ؟ وسؤالي يا سماحة الوالد : هل في مثل هذه الكلمة حرج من الناحية الشرعية ؟ نرجو التكرم بالتوضيح . جزاكم الله خيراً
هذه العبارة لا وجه لها ولا ينبغي أن يجاب بها أحد ، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلاً ؛ لقول الله عز وجل : آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ [1] ، وقوله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[2] والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة ))[3] ، وقال عليه الصلاة والسلام : (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ، إلا تقبله الله بيمينه فيربيها لصاحبها ، كما يربي أحدكم فلوَّه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل ))[4] ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فيشرع لكل مؤمن الإكثار من الصدقة ولو بالقليل حتى يجد ثوابها عند ربه أحوج ما يكون إليه . والله ولي التوفيق .
[1] سورة الحديد ، الآية 7
[2] سورة التغابن ، الآية 16
[3] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب الصدقة قبل الرَّدِّ برقم 1413 ، وفي باب اتقوا النار ولو بشق تمرة برقم 1417 ، ومسلم في ( الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة برقم 1016
[4] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب الصدقة من كسب طيب برقم 1410 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم 1014
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 25/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر